الحر العاملي
275
وسائل الشيعة ( آل البيت )
اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر . ( 10643 ) 11 - وعنه ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ، فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين . ( 10644 ) 12 - وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات ، إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالسا فإنه يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام ( 1 ) ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاونا واستدل بحديث زرارة ( 2 ) ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على المقصود ( 3 ) . 11 - باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء ( 10645 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
--> 11 - التهذيب 2 : 165 / 654 ، والاستبصار 1 : 293 / 1079 . 12 - التهذيب 2 : 165 / 653 ، والاستبصار 1 : 293 / 1078 . ( 1 ) لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام . ( 2 ) حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة . الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 2 : 197 / 774 .